كم عدد الوارثات من النساء، الميراث هو كل ما يقوم بتركه الميت لشخص أو جماعة والميراث يكون أموالاً أو عقارات أو حقوق يتم تسليمه لمن هو أقرب منه وذلك حسب نظام معين، ولكن تميز الميراث في الدين الإسلامي عن غيره من الأنظمة الأخرى، فلم يجعل المُورث يورث من يشاء ويحرم منه من يشاء، وأيضًا لم يجعل نبي مرسل أو ملك مقرب يقوم بتقسيم التركة بل أنزل آيات قرآنية كريمة توضح ذلك.
عدد الوارثات من النساء
الدين الإسلامي حافظ على حقوق المرأة كاملة ولم يحرمها من الميراث كما كان يحدث في الجاهلية وجعل لها نصيب في الميراث، وبعد وفاة الميت هناك مجموعة من النساء القريبة التي تستفيد منه وهن سبع إجمالاً وعشرٌ تفصيلا:
- البنت.
- بنت الابن.
- الأم.
- الجَدة من قِبَل الأُم.
- الجَدة من قِبَل الأب.
- الأخت الشقيقة.
- الأُخت لأب.
- الأُخت لأُم.
- الزوجة
- المعتقة.
من هم أصحاب النصف وشرطهم في الميراث
يوجد مجموعة من الأشخاص الذين خصهم الدين الإسلامي ليكون نصيبهم في الميراث النصف، ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها ليحصل الوراث على النصف وتأتي على النحو الآتي:
- يمكن للزوج أن يرث النصف في حال لم يكن للزوجة أي وراث سواء بنت او إبن منه أو من رجل آخر.
- ترث البنت نصف الميراث عند تحقق شرطين وهما، ألا يكون لديها أخ معصب وهو إبن الميت، أن تكون منفردة وليس لها أخت أخرى.
- يمكن لبنت الإبن ميراث النصف في حال تحققت ثلاثة شروط وهي ألا يكون معها أخ أي، أن تكون منفرظة ليس معها بنت ابن أخرى، وفيوحال لم يتواجد الإبن الصلبي أو البنت الصلبية.
- ترث الأخت الشقيقة النصف عندما لا يكون معها أخ معصب من درجتها، أن تكون منفردة بأن لا تكون معها أخت شقيقة، أن لا يكون للميت أصل مذكر، ولا فرع مطلق.
- ترث الأخت لأب النصف في حال لم يكن معها أخ معصب من درجتها، أن تكون منفردة بأن لا تكون معها أخت لأب أخرى، أن لا يكون للميت أصل مذكر ولا فرع مطلق، أن لا يوجد معها أخ أخت شقيقة.
اقرأ المزيد: هل يرث الحفيد من جدته إذا كان والده متوفى
من أصحاب الثلثين وشروطهم
هناك مجموعة من الأحكام والشروط التي قام بوضعها الدين الإسلامي عند تسليم الميراث، وذلك ليعم العدل على جميع الوارثين، فالبعض له النصف والبعض يكون له الربع وآخرين يكون لهم الثلثين، وللحصول على الثلثين يجب أن تتوافر بعض الشروط والتي من أهمها:
- تحصل على الثلثين البنتان فأكثر أي في حال كان الوارثين بنتين ولا يوجد معها معصب من درجتهن.
- إذا كانت الوارثين بنتا الإبن فأكثر ولا يوجد للميت أي صلب، في حال كانت من معهم بنت صلبية أو أكثر، وعندما لا يكون معهن معصب من درجتهما.
- اذا كانت الوارثتان الإختان الشقيقتان وإنعدم الأصل المذكر ولم يتواجد معصب لهن من درجتهن.
- عندما تكون الوارثتان أختان لأب وانعدم الأصل المذكر والفرع المطلق، ولم يتواجد معصب لهن من درجتهن، ولم يتواجد الأخ أو الأخت الشقيقة .
عدد الوارثون من الرجال
لم يترك الدين الإسلامي لا كبيرة ولا صغيرة إلا أن وضح الحكم الشرعي منها وكيفية التعامل مع كافة الأمور الدنيوية التي قد يختلف البشر فيها، والميراث هو واحداً من أهم هذه الأمور التي فيه تم توضيح عدد الوارثون الرجال والذين يتمثلون فيما يلي:
- الابن.
- ابن الابن وإن سَفَل.
- الأب.
- الجَد من قِبَل الأب وإن علا.
- الأخ الشقيق.
- الأخ لأب.
- الأخ لأُم.
- ابن الأخ الشقيق.
- ابن الأخ لأب.
- العم الشقيق.
- العم لأب.
- ابن العم الشقيق.
- ابن العم لأب.
- الزوج.
- المعتق.

الميراث هو من الأمور التي اهتم فيها ديننا الإسلامي بشكل كبير ووردت كيفية تقسيمة على الأقارب في كتاب القرآن الكريم، ولم يحرم الإسلام حق الأنثى من أي شيء حتى في الميراث وذلك ليعم العدل على جميع أبناء المسلمين.